9 مصاحف

روابط مصاحف م الكاب الاسلامي
 

الخميس، 15 ديسمبر 2016

3.أنت ومالك لأبيك حديث صحيح


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بخصوص الحديث "أنت ومالك لأبيك" 
 1* ما هي درجة صحة هذا الحديث؟
 2* وإن كان يؤخذ به فما مناسبته وقصته ؟ 
 3* وعلى ذلك فهل يؤخذ بخصوص المناسبة أم هو لعامة الأمة؟ علماَ أنه في قناة "أبو ظبي" سمعت الشيخ يقول بأن الألباني صحح هذا الحديث وضعّفه الطبري. كما أضاف نفس الشيخ بأن هذا الحديث يتعارض مع الآيات التي وردت بخصوص الميراث في القرآن الكريم فما ترون في ذلك بارك الله فيكم؟
الإجابــة



1. أما حديث: " أنت ومالك لأبيك" فرواه ابن ماجه
والإمام أحمد، 
والحديث معتضد بأحاديث أخرى منها : 
حديث عائشة الذي رواه الحاكم
 وابن حبان في صحيحه
، ولفظ أحمد أخرجه الحاكم
 وصححه أبو حاتم، وأبوزرعة.
 ذكر ذلك الشوكاني في نيل الأوطار. 
و صححه الألباني في صحيح الجامع
 2. أما مناسبته، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي مالاً وولداً،
وإن أبي يريد أن يجتاح مالي،
فقال: "أنت ومالك لأبيك". 
ولفظ أحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
 أن أعرابيا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال : " أنت ومالك لوالدك،إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً "
 وذكر الشوكاني في هذا الحديث طرقاً،ثم قال: وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج، 
ثم قال: فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه،سواء أذن الولد أو لم يأذن. 
 ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ما دام محتاجاً ولم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، 
ونقل الشوكاني القول عن العلماء أن اللام في الحديث، لام الإباحة لا لام التمليك، فإن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. والله تعالى أعلم.

 قلت المدون: ومن موقع الألوكة:

حديث: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
شرح مائة حديث (58)

 
٥٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه))؛ رواه مسلم.

وﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ فريضه وعقوقهما من أكب الكبائر وهو ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ الأﻋﻤﺎﻝ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ولا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه، يعني: ﻳﻌﺘﻘﻪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ؛ لأﻧﻪ ﻓﻚ ﺃﺑﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﻕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ لا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺃﺑﺎﻩ لا ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇلا ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ؛ ﺃﻱ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ؛ لأﻥ الإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﺃﺑﺎﻩ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ولا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﺘﻘﺘﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﺃﻣﻪ ﺗﻌﺘﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ولا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﺘﻘﺘﻬﺎ، والله أعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/library/0/50732/#ixzz4SuoIaQkc

قلت المدون: والشاهد هنا يبين أن الوالد أمام مال ابنه لا يُجَاَزَيَ إلا أن يتوفر فيه :

 
1.إمكانية أن يشتريه الإبن ولو دفع كل ماله 
2.ورغبة المالك لهذا الأب أن يبيعه وهذه الرغبة قد لا يتمكن من الحصول عليها الإبن ولو بضعف ماله أو أضعاف هذا المال إن لم يشأ المالك بيعه وعليه فالأقل أن يكون الإبن وما يمتلك من مالٍ هو في حكم ملك أبيه
 ............
 من فتاوي لجنة الفتوي:
السؤال :


ولد كفل والدَه بقرضٍ حسن مقابل أن يقرضه جزءًا مِن مبلغ القرض، وقد قام بسداد هذا الجزء بطريقة الخصم من راتبه الشهري لصالح الجهة المانحة للقرض، وبعد سداده للمبلغ الذي استدانه راجع والدَه لكي يقوم بدوره بسداد بقية المبلغ، لكنه رفض، وقال: عليك بسداد كامل القرض، واستدل بالحديث الشريف: (أنت ومالك لأبيك). أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
جعل الله تعالى لكل من الأب والابن ذمة مالية مستقلة، 

بدليل :
    1.أن الابن لا يخرج الزكاة عن والده، 
    2.ولا الابن عن أبيه، 
    3.وأن الأب يرث من ابنه نصيبًا مفروضًا، 
    4.ولو كان المال له لوجب أن يأخذه كله ولا يقتصر على هذا القدر، وعلى هذا اتفق جميع أهل العلم. 

ولذلك فلا يجوز تفسير الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) رواه أحمد في "المسند" (11/ 503) لا يجوز تفسيره بأن الأب يملك مال ابنه على وجه الحقيقة، أو أن له التصرف فيه كيفما يشاء دون علم الولد ورضاه، فهذا القول لم يقل به أحد من العلماء ألبتة.


[قلت المدون ما ذكره الشيخ من أدلة لا تصلح لنقل حقيقة الحديث/إن صح سنده ووصله الي رسول الله صلي الله عليه وسلم من الحقيقة الي المجاز لأن المجاز يبطل مقصود النبي صلي الله عليه وسلم من مدلول اللفظ ويخرج الالفاظ عن سورها التشريعي فالحديث إما أنه صحيح فحين ذلك يجب الأخذ به علي الحقيقة** أما دعوي أن الإبن له ذمة مالية مستقلة والأب كذلك فهذا الحديث قد جعل ذمة الإبن داخلة في ذمة الأب المالية وذلك إن تجأر الوالد في طلب استحواذه علي مال ابنه،ولا يصلح الاستدلال بآية المواريث هنا لأن الآية قد قيدت حكم الميراث بما تركه الوالدان والأقربون    بقوله تعالي(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) 

أما بقية الآيات فهي:
 
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)/النساء) ]

يقول الشيخ:

بل معنى الحديث أنه إذا احتاج الأب إلى مال الولد للنفقة - بأن كان فقيراً - أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن للابن مال وكان قادرًا على الكسب لزم الابن أن يكتسب وينفق على أبيه، وليس المراد بالحديث إباحة مال الابن على إطلاقه للأب أن يأخذ منه ما يشاء.
على أن بعض أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث:


يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لم يثبت -يعني حديث: (أنت ومالك لأبيك)-، فإن الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره، وقد يكون أنقص حظا من كثير من الورثة: دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه" انتهى. "الرسالة" (ص/468)


وقال أبو حاتم الرازي: "روي من أوجه أخر موصولا لا يثبت مثلها، وأخطأ من وصله عن جابر" انتهى. "التلخيص الحبير" (3/ 1217)



وقال الإمام البيهقي رحمه الله: "روي موصولاً من أوجه أخر، ولا يثبت مثلها" انتهى. "السنن الكبرى" (7/ 480)


وعلى فرض صحته فالجواب عنه ما سبق، ويؤكد مثل هذا الجواب ما يُروَى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) رواه الحاكم في "المستدرك" (2/ 284) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

 
فانظر كيف قيَّد الحديث بقوله:(إذا احتجتم إليها)، فلا يجوز للأب الغني أن يأخذ مال ابنه بالطريقة المذكورة في السؤال، بل يجب عليه أن يسد القرض الذي أخذه منه، إلا إذا كان الأب فقيرًا ويحتاج للنفقة في حاجاته الأساسية، فإن له الحق في مال ابنه بما يسد حاجته، وله أخذه ولو دون رضاه، وعلى هذا المعنى فقط يحمل الحديث الشريف.


يقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس على التمليك، ولكنه على البر به، والإكرام له" انتهى. "الاستذكار" (7/ 525).


ويقول ابن الأثير رحمه الله: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله له حتى يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا فلا أعلم أحدا ذهب إليه" انتهى. "النهاية في غريب الحديث" (1/ 834)




قلت المدون وهناك قرينة وشاهد للحديث علي صحته في قول رسول الله صلي الله عليه وسلم()

حديث: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
شرح مائة حديث (58)

٥٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه))؛ رواه مسلم.

ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ الأﻋﻤﺎﻝ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ، ولا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه، يعني: ﻳﻌﺘﻘﻪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ؛ لأﻧﻪ ﻓﻚ ﺃﺑﺎﻩ ﻣﻦ ﺭﻕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ لا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺃﺑﺎﻩ لا ﻳﻌﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻞ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇلا ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ؛ ﺃﻱ ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ؛ لأﻥ الإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﺃﺑﺎﻩ ﻋﺘﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ولا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﺘﻘﺘﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻣﻠﻚ ﺃﻣﻪ ﺗﻌﺘﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ولا ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﻋﺘﻘﺘﻬﺎ، والله أعلم.
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/library/0/50732/#ixzz4SuoIaQkc

قلت المدون: والشاهد هنا يبين أن الوالد أمام مال ابنه لا يُجَاَزَيَ إلا أن يتوفر فيه :
 
1.إمكانية أن يشتريه الإبن ولو دفع كل ماله 
2.ورغبة المالك لهذا الأب أن يبيعه وهذه الرغبة قد لا يتمكن من الحصول عليها الإبن ولو بضعف ماله أو أضعاف هذا المال إن لم يشأ المالك بيعه وعليه فالأقل أن يكون الإبن وما يمتلك من مالٍ هو في حكم ملك أبيه





























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق